كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات
البُيُوع في اللُّغةِ: جمعُ بَيعٍ، وهو إعطاءُ شيءٍ في مقابلةِ شيءٍ.
وفي الاصطلاحِ: مقابلةُ مالٍ بمالٍ قابلَينِ للتَّصرُّفِ بإيجابٍ وقَبولٍ على الوجهِ المأذونِ فيه.
والأصلُ فيه آياتٌ، منها قولُه تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].
وأحاديث، منها ما رواه أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (١).
قال أبو شجاع رحمه الله: «الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ، فَجَائِزٌ»؛ أي: بيعُ عينٍ مرئيةٍ للمتبايِعَين، وهو جائزٌ؛ لانتفاءِ الغَرَرِ.
٢ - «وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ»، يُسَمَّى بيعُ الشيءِ الموصوفِ في الذِّمةِ «السَّلَمَ»، وهو جائزٌ إذا وُجِدَت الصِّفةُ المشروطُ ذِكْرُها فيه على ما
(١) رواه ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن حبَّان (٤٩٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute