للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، لَزِمَ الْآخَرُ إِجَابَتَهُ»، إذا دعا أحدُ الشريكينِ شريكَه إلى قسمةِ ما لا ضررَ فيه، كدارٍ كبيرةٍ، أو دراهمَ أو ثيابٍ متعددةٍ، أو نحوِ ذلك، لزم الشريكَ الآخرَ إجابتُه إلى القسمةِ؛ إذ قد يكونُ في استمرارِ الشركةِ ضررٌ عليه، أما لو كان في القسمة ضررٌ، فإنَّه لا تلزمُه إجابتُه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١).

«فَصْلٌ»

في أحكام البَيِّنَة

البينةُ في اللغة: الدَّلالةُ الواضحةُ؛ سواءٌ كانت عقليةً أو حِسِّيَّةً.

وفي الاصطلاحِ: اسمٌ لما يُبيِّنُ الحقَّ ويُظهرُه.

والأصلُ في مشروعيتِها أحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٢).

وحديثُ الأشعثِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجلٍ أرضٌ باليمنِ، فخاصمتُه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟»، فقلتُ: لا، قال: «فَيَمِينُهُ» (٣).


(١) رواه أحمد (٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢٣٤٠)، وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (٢/ ٣٩٧).
(٢) رواه البخاري (٤٢٧٧)، ومسلم (١٧١١).
(٣) رواه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٣٨).

<<  <   >  >>