٥ - «وَالذُّكُورَةُ»؛ لحديثِ أبي بكرةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»(١).
٦ - «وَالْعَدَالَةُ»؛ لأنَّ الفاسقَ غيرُ مؤتمنٍ.
٧ - «وَالْحِسَابُ»، يشترطُ في القاسمِ أنْ يكونَ على معرفةٍ بالحسابِ، وكذلك المساحةِ، وما يُحتاجُ إليه حسبَ المقسومِ؛ لأنَّ ذلك آلةُ القسمةِ، كما أنَّ معرفةَ أحكامِ الشرعِ آلةُ القضاءِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«فَإِنْ تَرَاضَى الشَّرِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ»، وإذا لم يكنِ القاسمُ منصوبًا من جهةِ القاضي ورضي الشريكانِ بأنْ يقسمَ بينهمالم يفتقرِ القاسمُ إلى جميعِ الشروطِ السابقةِ؛ لأنَّه وكيلٌ عنهما، ولكنْ يُشترطُ فيه أنْ يكونَ مُكَلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلًا.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ»، إن كان في القسمةِ تقويمٌ لم يكْفِ إلا قاسمانِ؛ لأنَّ التقويمَ تقديرُ قيمةِ الشيءِ المقسومِ، فهو شهادةٌ بالقيمةِ، فيشترطُ فيه العددُ.