للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فَصْلٌ»

في استعمالِ الأواني

الأواني: جمع الجمع، والجمع آنية، والمفرد إناء.

وعلاقةُ فَصْلِ استعمالِ الآنية بكتاب الطهارة أن الماء لا بد له من إناء يوضع فيه، ثم يستعمل هذا الماء من هذا الإناء، فالترتيب الطبيعي أن يأتي بأحكام الأواني.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَوَانِي»، يَحْرُمُ استعمالُ أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ في الأكلِ أو في الشُّرْبِ؛ لحديثِ حُذيفةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» (١).

ولحديثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٢).

«فَصْلٌ»

في السِّوَاك

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ حَالٍ، إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ»، السِّواكُ يُطْلَقُ ويُرادُ به الفِعلُ، ويُطْلَقُ ويُرادُ به العُودُ الَّذي يُستاكُ به، وتَحْصُلُ السُّنَّةُ باستعمالِ كلِّ خَشِنٍ يُزيلُ


(١) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٢٠٦٧).
(٢) رواه البخاري (٥٣١١)، ومسلم (٢٠٦٥).

<<  <   >  >>