للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدفعَها إليه (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ»؛ أي: التدبيرُ لا يُزِيلُ الملكَ عن العبدِ، فللسيدِ اكتسابُه، وإنْ قُتِل العبدُ فللسيدِ القيمةُ، أو قُطِعَ فللسيدِ الأَرْشُ.

«فَصْلٌ»

في أحكام الكِتَابَة

الكتابةُ في اللُّغةِ: الضَّمُّ والجَمْعُ، ومنها الكَتيبةُ إذا اجْتَمَعَ فُرسانُها، وسُمِّي ابتياعُ العبدِ نفسَه من سيدِه بما يؤدِّيه من كسبِه كتابةً؛ لأنَّ فيها ضمَّ نجمٍ إلى نجمٍ، والنجمُ يُطلَقُ على الوقتِ الذي يحلُّ فيه مالُ الكتابةِ.

وفي الاصطلاحِ: عقدٌ يُوجِبُ عتقًا على مالٍ مؤجَّلٍ من العبدِ موقوفٍ على أدائِه فإذا أدَّى ما عليه من المالِ صار العبدُ حُرًّا.

ودليلُ مشروعيتِها قبلَ الإجماعِ قولُه تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: ٣٣].

وقال عبدُ اللهِ بنُ سهلِ بنِ حنيفٍ إن سهلًا رضي الله عنه حدَّثَه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ،


(١) رواه البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٩٩٧).
(٢) رواه أحمد (١٦٠٣٠)، والحاكم (٢٤٤٨)، (٢٨٦٠)، وقال: «صحيح الإسناد».

<<  <   >  >>