للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فَصْلٌ»

في أحكامِ العَقِيقَة

العقيقةُ في اللغةِ: مشتقةٌ منَ العقِّ، وهو القطعُ، ومنه عقَّ والدَيه إذا قطعَهما، وهي اسمٌ للشعرِ الذي يكونُ على رأسِ المولودِ حينَ ولادتِه، سمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يحلقُ ويقطعُ، وسمِّيَتِ الذبيحةُ المذكورةُ بها؛ لأنَّها تذبحُ فيُشَقُّ حلقومُها ومريئُها وودَجَاها.

وفي الاصطلاحِ: هي ما يُذبحُ للمولودِ عندَ حلْقِ شعرِه.

ويستحبُ أنْ يحلقَ شعرُ المولودِ في اليومِ السابعِ؛ سواءٌ كانَ المولودُ ذكرًا أو أنثى، ويتصدقَ بزنتِه ذهبًا أو فضةً؛ لحديثِ سمرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» (١).

وقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: عقَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحسينِ بشاةٍ، وقالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً»، فوزناه، فكانَ وزنُه درهمًا (٢).


(١) رواه أحمد (٢٠٠٩٥)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (٩/ ٥٩٤): «واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ)، قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه، وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ... وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء: (فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى)».
(٢) رواه الترمذي (١٥١٩)، والحاكم (٧٥٨٩).

<<  <   >  >>