للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ الذَّبِيحَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ»، العقيقةُ عنِ المولودِ مستحبةٌ، وتكونُ في اليومِ السابعِ من ولادتِه، ويحسبُ يومُ الولادةِ منَ السبعِ، ولا تفوتُ بالتأخيرِ بعدَه، فإن تأخرَتْ للبلوغِ سقطَ حكمُها في حقِّ العاقِّ عنِ المولودِ؛ أمَّا هو فمخيرٌ في العقِّ عن نفسِه أو التركِ (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيُذْبَحُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، ودليلُ ذلك حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَهم عنِ الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ»، فهي كالأضحيةِ في جنسِها وسلامتِها منَ العيوبِ، والأكلِ منها، والتصدقِ، والإهداءِ، وامتناعِ بيعِها؛ لكنَّ العقيقةَ يسنُّ طبخُها كسائرِ الولائمِ بخلافِ الأضحيةِ، ويُروى عنْ عائشةَ رضي الله عنها: «شاتانِ عنِ الغلامِ، وشاةٌ عنِ الجاريةِ تطبخُ جُدُولًا، لا يكسرُ لها عظمٌ» (٣).

ويُسنُّ أنْ تطبخَ بحلوٍ تفاؤلًا بحلاوةِ أخلاقِ المولودِ، وكذلك يُسَنُّ أن يُؤَذَّنَ في أُذنِ المولودِ اليُمنى حينَ يولدُ، ويُقَامَ في أذنِه


(١) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» (ص: ٣١٥).
(٢) رواه أحمد (٢٤٠٧٤)، والترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، و «الغلامُ»؛ أي: الذكرُ، و «الجاريةُ»؛ أي: الأنثى.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦٣)، ومعنى «جُدُولًا»؛ أي: أعضاءٌ تامَّةٌ، واحدُها جدلٌ بفتحِ الجيمِ وكسرِها، وهو العظمُ يفصلُ بما عليه مِنَ اللحمِ، ولو كُسرَ العظمُ فلا كراهةَ؛ لأنَّها طِيرةٌ، وقد نُهِيَ عنها.

<<  <   >  >>