للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدرِ حِصَصِهم من الأملاكِ، فلو كان لأحدِهم نصفُ عقارٍ وللآخرِ ثلثُه وللآخرِ سدسُه فباعَ صاحبُ النِّصفِ حصَّتَه أخذَها الآخرانِ أثلاثًا؛ أي: أخذَ صاحبُ الثُّلثِ ثُلثَي المبيعِ من العقارِ، والآخرُ ثلثَه.

«فَصْلٌ»

في القِرَاض

القِراضُ في اللُّغةِ: مشتقٌّ من القَرضِ وهو القَطْعُ؛ لأنَّ المالكَ يقطعُ للعاملِ قطعةً من مالِه يتصرَّفُ فيها، وقطعةً من الرِّبحِ، ومنه المقراضُ -آلةٌ للقطعِ- ويُسمى -أيضا- مضاربةً؛ لاشتمالِه غالبًا على الضربِ في الأرضِ، وهو السفرُ، سُمِّيت به هذه الشركةُ؛ لأنَّ الغالبَ فيها السفرُ لجلبِ البضاعةِ وتسويقِها وجلْبِ الرِّبحِ ونحوِ ذلك، والمقارضةُ لغةُ أهلِ الحجازِ، والمضاربةُ لغةُ أهلِ العراقِ.

والقِراضُ في الاصطلاحِ: عقدٌ على نقْدٍ ليتصرَّفَ فيه العاملُ بالتِّجارةِ فيكونُ الرِّبحُ بينهما على حسبِ الشَّرطِ من مساواةٍ أو مفاضلةٍ.

والأصلُ في مشروعيَّتِه من الكتابِ قولُه تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨]، وفي القِراضِ ابتغاءُ فضلِ الله وطلبُ نماءٍ.

ومن السنَّةِ حديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

<<  <   >  >>