للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبيعَ بمثلِ الثَّمَنِ الذي وقع عليه البيعُ إن كان الثَّمَنُ مثليًّا، كحَبٍّ أو نَقْدٍ، فإن كان مُتقوَّما كعبدٍ وثوبٍ أخذَه بقيمتِه يومَ البيعِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بَطَلَتْ»، طلبُ الشُّفعةِ يكونُ على الفورِ، وعلى الشَّفيعِ أنْ يبادرَ بطلبِ الشُّفعةِ إذا علِمَ بالبيعِ، والمبادرةُ في طلبِ الشُّفعةِ تكونُ على العادةِ؛ فلا يُكَلَّفُ الإسراعَ على خلافِ عادتِه بعَدْوٍ أو غيرِه، بل الضَّابطُ في ذلك أنَّ ما عُدَّ توانيًا في طلبِ الشُّفعةِ أسقَطَها، وإلَّا فلَا، فإنْ أخَّرَها مع القدرةِ عليها بطَلت، فلو كان مريدُ الشُّفعةِ مريضًا أو غائبًا عن بلدِ المشترِي أو محبوسًا أو خائفًا من عَدُوٍّ فليُوَكِّلْ إنْ قدَرَ، وإلا فليُشهِدْ على الطلبِ، فإنْ تركَ المقدورَ عليه من التوكيلِ أو الإشهادِ بطلَ حقُّه، ولو قال: «لم أعلمْ أنَّ حقَّ الشُّفعةِ على الفَورِ»، وكان ممَّن يخفَى عليه ذلك صُدِّقَ بيمينِه.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ»، إذا تزوَّجَ شخْصٌ امرأةً على شِقْصٍ، وهو النَّصيبُ في العينِ المشتركةِ من كلِّ شيءٍ، والمرادُ: قطعةٌ من أرضٍ، أو سهمٌ من عقارٍ -مثلًا- فللشفيعِ أخذُه بمهرِ المثلِ لتلك المرأةِ، ووجهُه أنَّ البُضعَ متقوَّمٌ، وقيمتُه بمهرِ المثلِ؛ لأنَّه بدلُ الشِّقصِ، فالبُضعُ هو ثمنُ الشِّقصِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً اسْتَحَقُّوهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ»، إذا كان الشُّفعاءُ جماعةً استحقُّوا الشُّفعةَ على

<<  <   >  >>