للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلٍ- فإنَّه يُستتابُ؛ لاحتمالِ أن تَكونَ عَرَضَتْ له شُبْهَةٌ فيسعى في إزالتِها، يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما: «إنَّ امرأةً يقالُ لها: أمُّ مَرْوانَ ارتدَّت عن الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعْرَضَ عليها الإسلامُ، فإن تابت وإلَّا قُتِلَتْ» (١).

وأُتِيَ عليٌّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢).

وعندما ولَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعريَّ رضي الله عنه على اليَمنِ، أَتْبَعَه بمعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه، فلمَّا قَدِمَ عليه، قالَ: انزلْ، وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ، فقال معاذٌ: «ما هذا؟»، قالَ: كانَ يهوديًّا فأَسْلَمَ ثمَّ تَهَوَّدَ، قالَ: اجلسْ، فقال معاذٌ: «لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِه»، فقال أبو موسى: نعمِ، اجلسْ، قالَ: «لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ قضاءُ اللهِ ورسولِه» -ثلاثَ مرَّاتٍ- فأمَرَ به أبو موسى فقُتِلَ (٣).

«فَصْلٌ»

في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ


(١) رواه الدَّارقطنيُّ (٣٢١٥)، والبيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٦٦٤٣).
(٢) رواه البخاري (٢٨٥٤).
(٣) رواه البخاري (٦٥٢٥)، ومسلم (١٧٣٣).

<<  <   >  >>