للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمَةٌ»؛ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: «اقْتَتَلَتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها وما في بطنِها، فاختصمُوا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقضى أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ، عبدٌ أو وَليدةٌ» (١).

وقُدِّرت الغُرَّةُ بخمسٍ من الإبلِ، قال ابنُ الملقِّنِ رحمه الله: «جَعَلَ الصَّحابةُ قِيمةَ ذلك خمسًا من الإبلِ وهو عُشرُ دِيةِ أُمِّه» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَدِيَةُ الْجَنِينِ الرَّقِيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ»، دِيةُ الجنينِ الرَّقيقِ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى- عُشرُ قِيمةِ أمِّه؛ قياسًا على الجنينِ الحُرِّ.

«فَصْلٌ»

في أحكامِ القَسَامة

القَسامةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ من القَسَمِ، وهو اليمينُ، يقالُ: أَقْسَم قَسَمًا وَقَسَامَةً؛ أي: حَلَفَ حَلِفًا.

وفي الاصطلاحِ: هي الأيمانُ تُقْسَمُ علي أولياءِ القتيلِ إذا ادَّعَوُا الدَّمَ.

والأصلُ في مشروعيَّتِها حديثُ سهلِ بنِ أبي حثمةَ رضي الله عنه قالَ: انْطَلقَ عبدُ اللهِ بنُ سهلٍ، ومُحَيِّصَةُ بنُ مسعودِ بنِ زيدٍ إلى خَيْبَرَ،


(١) رواه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (١٦٨١)، والغُرَّةُ: بياضُ الوجهِ، عَبَّرَ به عن الجسمِ الذي يدفعُ ديةً عن الجنينِ إذا سَقَطَ مَيِّتًا؛ إطلاقًا للجزءِ على الكلِّ، والوليدةُ؛ أيِ: الأمَةُ المملوكةُ.
(٢) «التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٣٠/ ٥٠٨).

<<  <   >  >>