للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليُسرى، وكانَ أبو بكرٍ رضي الله عنه يقولُ: «واللهِ لدعاؤُه على نفْسِه أشدُّ عندي عليه من سَرِقَتِه» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ، وَقِيلَ يُقْتَلُ صَبْرًا»، القتلُ صَبْرًا: هو أن يُحْبَسَ من أجلِ أن يُقْتَلَ -ولو يومًا واحدًا- فإذا سَرَقَ سارقٌ بعدَ المَرَّةِ الرَّابعةِ عُزِّرَ بما يراه الحاكمُ رادعًا له؛ من ضربٍ أو سَجنٍ أو نفيٍ، وقيلَ: يُقْتَلُ؛ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بسارقٍ فأمَرَ بقطعِ يدِه، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأَمَرَ بقطعِ رِجْلِه، ثمَّ أُتِيَ به بعدُ وقد سَرَقَ فأمَرَ بقطعِ يدِه اليُسرى، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأَمَرَ بقطعِ رِجْلِه اليُمنى، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأمَرَ بقتلِه» (٢).

«فَصْلٌ»

في حَدِّ الحِرابة

الحِرَابَةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ من الحربِ، وهي نقيضُ السِّلْمِ.

وفي الاصطلاحِ: قطعُ الطَّريقِ لأخذِ مالٍ أو لقتلٍ أو لإرعابٍ مكابَرةً واعتمادًا على القوَّةِ مع البعدِ عن الغَوثِ.


(١) رواه مالكٌ في «الموطَّأ» (٢٤١٨)، والشَّافعيُّ في «الأم» (٦/ ١٦٢)، وقولُ الرَّجلِ: إنَّ عاملَ اليمنِ ظَلَمَه؛ أي: بقطعِ يدِه ورِجْلِه بتهمةِ السَّرقةِ، وقولُه: بَيَّتَ؛ أيْ: أغارَ ليلًا.
(٢) رواه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨)، والبيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٧٠٣٧)، واللَّفظُ له، وقال النَّسائيُّ: «هذا حديثٌ منكَرٌ»، وبما أنَّ الحديثَ منكرٌ فيتعيَّنُ التَّعزيرُ، واللهُ أعلم.

<<  <   >  >>