للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كثيرةٌ، ويَخَافُ المشتري أنْ يكونَ المبيعُ مستحقًّا أو معيبًا أو غيرَ ذلك كما سبق، ولا يظفرَ بالبائعِ، فيفوتَ عليه ما بذله من الثَّمَنِ، فاحتاج إلى التوثيقِ بذلك.

«فَصْلٌ»

في الكَفَالَة

الكفالةُ في اللُّغةِ: الضمُّ والالتزامُ، ومنه قولُه تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: ٣٧]؛ أي: أمرَه أنْ يَضُمَّها إليه، وألزمَهُ برعايتِها.

وفي الاصطلاحِ: الالتزامٌ بإحضارِ بدنِ مَن عليه حقٌّ مِن مالٍ أو عينٍ أو عقوبةٍ تتعلَّقُ بحقِّ آدميٍّ.

والفرقُ بين الضَّمانِ والكفالةِ أنَّ الضَّمانَ الالتزامُ بإحضارِ الحقِّ، والكفالةُ الالتزامُ بإحضارِ الذي عليه الحقُّ، فالكفالةُ أدنى من الضَّمانِ؛ لأنَّها متعلقةٌ بالبدنِ لا بالمالِ، فإذا أحضرَ الكفيلُ المكفولَ وسلَّمه لصاحبِ الحقِّ فقد برِئ منه، سواءٌ وفَّاه أو لم يُوَفِّه.

والأصلُ في مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى حكايةً عن يعقوبَ - عليه السلام - عندما طلب منه أبناؤُه أنْ يرسلَ معهم أخاهم الصغيرَ فقال: {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} [يوسف: ٦٦]، والموثِقُ الكفيلُ، فامتنعَ يعقوبُ - عليه السلام - من إرسالِ ولدِه مع إخوتِه إلَّا بكفيلٍ.

ومن السنَّةِ حديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا له

<<  <   >  >>