وإذا اختلف العاملُ وصاحبُ المالِ في شرطِ الجُعلِ، فقال العاملُ: شرطتَ جعلًا على هذا العملِ، وقال صاحبُ المالِ: لم أشرِطْ، فيُقبلُ قولُ صاحبِ المالِ بيمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الشَّرطِ، ولأنَّ العاملَ يَدَّعى عليه الضمانَ والالتزام، والأصلُ عدمُه، وكذلك لو اختلفَا في العملِ الذي شُرِط له الجُعلُ: كأنْ يقولَ صاحبُ المالِ: شرطْتُ الجعلَ لردِّ دابتي الضالةِ، ويقولَ العاملُ: بل شرطتَه لردِّ متاعِك الفلانيِّ، أو اختلفَا فيمن قام بالعملِ: فقال شخصٌ: أنا الذي قمتُ بهذا، وقال صاحبُ العملِ: بل قام به شخصٌ آخرُ، ففي الصورتينِ يُصدِّق صاحبُ العملِ بيمينِه؛ لأنَّ العاملَ يَدَّعى عليه شرطَ الجُعلِ في عقدٍ الأصلُ عدمُه، كما أنَّه يَدَّعي عليه شغلَ ذمَّتِه، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه.
وإن اختلفَا في قدْرِ الجُعلِ أو صفتِه أو جنسِه، كأنْ قال العاملُ: شرطتَ لي ألفَ درهمٍ، فقال صاحبُ المالِ: بل شرطتُ خمسَمائةٍ، أو قال: العاملُ شرطتَ عشَرةَ دنانيرَ، فقال صاحبُ المالِ: بل عشَرةَ دراهمَ، ونحوُ ذلك، تحالفَا؛ أي: حلَف كل منهما على إثباتِ قولِه ونفيِ قولِ الآخرِ، فإذا حلفَا تساقطَت أقوالُهما، واستحقَّ العاملُ أجرةَ المثلِ.
وكذلك لو اختلفَا في العملِ، فقال العاملُ: شرطتَ لي كذَا على هذا العملِ وحدَه، وقال صاحبُ العملِ: بل شرطتُه على هذا العملِ وذاك، تحالفَا، فإذا حلفَا تساقطَت أقوالُهما، واستحقَّ العاملُ أجرةَ المثلِ -أيضًا-.