للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بستانٍ، أو ضيعةٍ -أي: في قَدْرٍ معلومٍ منها- لم يصحَّ؛ لأنَّه قد ينقطعُ بجائحةٍ ونحوِها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «ثمَّ لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ، وَهُوَ:

١ - أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ»؛ أي: يذكرُ جنسَ المُسْلَمِ فيه، فيقولُ -مثلًا-: قمحٌ، أو شعيرٌ، وهذا ليس من الصِّفاتِ، فإنَّ الجنسَ أصلُ الشَّيءِ، وأصلُ الشَّيءِ لا يكونُ صفةً له، ثمَّ يذكرُ النَّوعَ من هذا الجنسِ، فيقولُ -مثلًا-: قمحٌ مِصريٌّ، أو شاميٌّ، والصِّفةَ كأنْ يذكرَ لونَه أو شكلَه، ورقَّتَه أو ثُخونتَه، وكذلك الإبلُ والبقرُ والغنمُ والخيلُ والبغالُ والحميرُ من الذُّكورةِ والأنوثةِ والسِّنِّ واللَّونِ والنَّوعِ؛ وكذلك الطَّيرُ من الصِّغرِ والكبَرِ والذكورةِ والأنوثةِ والسنِّ إنْ عُرفَ؛ وكذلك الثِّيابُ من قُطْنٍ أو كَتَّانٍ أو حريرٍ أو غيرِه؛ ويذكرُ النَّوعَ، كمصريٍّ أو عِراقيٍّ، والطولَ والعَرضَ والغِلظةَ والدقةَ والصَّفاقةَ والرِّقةَ والنُّعومةَ والخشونةَ، وهكذا.

٢ - «وَأَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهُ»؛ أي: أنْ يكونَ المُسْلَمُ فيه معلومَ القدرِ كيلًا في مكيلٍ، ووزنًا في موزونٍ، وعدًّا في معدودٍ، وذرعًا في مذروعٍ.

٣ - «وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا ذُكِرَ وَقْتُ مَحِلِّهِ»؛ أي: وقتُ حُلُولِ الأجل، فيجبُ أنْ يَذْكُرَ العاقدُ أجلًا معلومًا، والأجلُ المعلومُ ما يعرفه النَّاس؛ كشهورِ العربِ، أو الفرسِ، أو الرُّومِ؛ لأنَّها معلومةٌ مضبوطةٌ.

<<  <   >  >>