للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - «وَالزَّوْجُ»، ولو كانَ في عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ.

١٠ - «وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ»؛ أيِ: السَّيِّدُ الذي صَدَرَ منه الإعتاقُ.

وطريقُ البسطِ هنا يقالُ: الوارثون مِنَ الذُّكورِ خمسةَ عشرَ: الأبُ، وأبوه وإن علا، والابنُ، وابنُه وإن سَفَلَ، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعمُّ لأبوينِ، والعمُّ لأبٍ، وابنُ العمِّ لأبوينِ، وابنُ العمِّ لأبٍ، والزَّوجُ، والمعتِقُ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ:

١ - الْبِنْتُ»، وهي معروفةٌ.

٢ - «وَبِنْتُ الابْنِ»، وفي بعضِ النُّسخِ (وإن سَفَلَتْ) وصوابُه وإن سَفَلَ بحذفِ المثنَّاةِ؛ إذِ الفاعلُ ضميرٌ يَعودُ على المضافِ إليه؛ أيْ: وإن سَفَلَ الابنُ، فإنَّ بِنْتَهُ تَرِثُ، وإثباتُ المثنَّاةِ يؤدِّي إلى دخولِ بنتِ بنتِ الابنِ في الإرثِ؛ وهو خطأٌ.

٣ - «وَالْأُمُّ»، وهي معروفةٌ.

٤ - «وَالْجَدَّةُ»، والمرادُ بها: المدليةُ بوارثٍ كأمِّ الأبِ وأمِّ الأمِّ وإن عَلَتْ، وخرجَ بالمدليةِ بوارثِ؛ أمُّ أبي الأمِّ فلا تَرِثُ، لأنَّها من ذوي الأرحامِ.

٥ - «وَالْأُخْتُ»؛ أيْ: لأبوينِ أو مِن أحدِهِما.

٦ - «وَالزَّوْجَةُ»، ولو في عِدَّةِ رجعيَّةٍ، يقولُ الخطيبُ

<<  <   >  >>