قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ:
١ - الْبِنْتُ»، وهي معروفةٌ.
٢ - «وَبِنْتُ الابْنِ»، وفي بعضِ النُّسخِ (وإن سَفَلَتْ) وصوابُه وإن سَفَلَ بحذفِ المثنَّاةِ؛ إذِ الفاعلُ ضميرٌ يَعودُ على المضافِ إليه؛ أيْ: وإن سَفَلَ الابنُ، فإنَّ بِنْتَهُ تَرِثُ، وإثباتُ المثنَّاةِ يؤدِّي إلى دخولِ بنتِ بنتِ الابنِ في الإرثِ؛ وهو خطأٌ.
٣ - «وَالْأُمُّ»، وهي معروفةٌ.
٤ - «وَالْجَدَّةُ»، والمرادُ بها: المدليةُ بوارثٍ كأمِّ الأبِ وأمِّ الأمِّ وإن عَلَتْ، وخرجَ بالمدليةِ بوارثِ؛ أمُّ أبي الأمِّ فلا تَرِثُ، لأنَّها من ذوي الأرحامِ.
٥ - «وَالْأُخْتُ»؛ أيْ: لأبوينِ أو مِن أحدِهِما.
٦ - «وَالزَّوْجَةُ»، ولو في عِدَّةِ رجعيَّةٍ، يقولُ الخطيبُ