للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦١ - وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى

٦٢ - وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

٤ - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.

٥ - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.

٦ - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.

٧ - وولد الأُم يستحقه:

أ - عند انفراده.

ب - وعدم الفرع الوارث.

ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢].

<<  <   >  >>