٤ - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود رضي الله عنه:(قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.
٥ - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.
٦ - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.
٧ - وولد الأُم يستحقه:
أ - عند انفراده.
ب - وعدم الفرع الوارث.
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى:{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١٢].