للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٠ - وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ ... جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي

٩١ - ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى

٩٢ - إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا

٩٣ - وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ

٩٤ - إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا

٩٥ - وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا

٩٦ - ٩٦ - وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ

- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن.

- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين، ولا يعصبهن إلا أخوهن.

<<  <   >  >>