- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه.
مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.
ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.