للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"الجامعُ": أنَّه لا يحتاجُ إلى غَسلِ الطشت (١)، فإنَّه يَطهُرُ بطهارةِ الثوبِ، كالرشاءِ والدلوِ في نَزحِ البئرِ (٢).

"مص" رُوِيَ عن أبي يُوسُفَ في الدُّهنِ النجِسِ: إذا جُعِلَ في إناءٍ، فَصُبَّ عليه الماءُ، فيعلو الدهنُّ، فرُفِعَ بشيءٍ هكذا إذا فُعِلَ ثلاثَ مرّاتٍ: يُحكَمُ بطهارةِ الدهنِ.

* * *


(١) في (س): (الطست).
(٢) وهذا يبنى عليه التطهير باستعمال الغسّالاتِ الآليّةِ التي لا يُغسلُ إناؤها وحدَه، بل تتوالى الغسلاتُ في مجمع الماءِ دونَ غسلِ إجانةِ الغسّالةِ من داخلها. وبناء على القول المشهور في المذهب لا تطهّر هذه الغسّالات الملابس؛ لعدم تطهير وعاء الغسل الداخليّ.

<<  <   >  >>