للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني، فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور، فدل على أن من فعل معروفًا لم يكن واجبًا عليه أو زاد على قدر الواجب عليه عد محسنًا، والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنًا لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد، وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه، والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث، والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله، وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط، ففي حديث ابن عباس المتقدم " فقال رجل من الأعراب: أو اثنتين؟ فقال: أو اثنتين"، وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني (١) " فقالت امرأة "، وفي حديث جابر " وقيل" (٢)، وفي حديث أبي هريرة " قلنا" (٣)، وهذا يدل على تعدد السائلين،


(١) المعجم الكبير (١٨/ ٥٦، ١٠٢)، ولفظه "فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَتَانِ؟ قَالَ: " وَثِنْتَانِ. "، وفي إسناده النهَّاس بن قَهْم القيسي، ضعيف، التقريب (٧١٩٧).
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<<  <   >  >>