وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل» . وهكذا كل صاحب عذر يسعه ذلك.
أما مقاس الحصى التي ترمى به الجمار فهو مثل حصى الخذف متوسط الحجم بين حجم حبة الفول والحمص، «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما التقط له ابن عباس الحصى قال: بأمثال هؤلاء - أي فارموا - وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» .
ذبح الهدي: فإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة قصد المنحر ونحر هديه أو ذبحه أو ينيب من ينحره أو يذبحه عنه. وليس للذبح مكان مخصوص بل كل منى منحر غير أن النحر في جهة مخصوصة أضمن للانتفاع بما يذبح، أكلا وتصدقا؛ لئلا يذهب اللحم دون جدوى، وتنبعث منه الروائح الكريهة فتقض مضاجع الحجيج، وذلك ما يتنافى مع حكمة الإسلام في ذبح الهدي أو الضحايا والتوسعة