دون تفريق، فإن الخطاب في الآية يشمل الجنسين، وأما حد العورة بالنسبة للرجال والنساء فإنه يختلف اختلافا كبيرا، فحد عورة الرجل الذي يجب أن يستره في الصلاة ما بين السرة والركبة بخلاف النساء فإن المرأة كل جسدها عورة يجب أن تستره وخاصة في الصلاة إلا الوجه والكفين، لحديث أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال - أي النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان الدرع سابغا يغطي صدور قدميها» ، والدرع هو القميص، والخمار ما تغطي المرأة به رأسها، والإزار ما يستر العورة، وفي الحديث دليل على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها في الصلاة.
أما كشف الرجل رأسه في الصلاة فلا يترتب عليه شيء. واستقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، قال تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٤٤] أي اتجه في صلاتك جهة مكة {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}[البقرة: ١٤٤] فإذا كان المصلي في المسجد الحرام أمام الكعبة