وعليه زكاة لم يخرجها تخرج من ماله. وعلى المسلم أن يبادر بإخراج الزكاة ويحرم عليه تأخيرها إلا إذا لم يتمكن من أدائها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذكرت وأنا في الصلاة تبرا - أي ذهبا - عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته» .
الأصناف التي يجب فيها الزكاة: أولا: الذهب والفضة: وفيهما ربع العشر إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، وإذا بلغت الفضة مائتي درهم - أي يخرج المزكي (٢. ٥ %) اثنين ونصف في كل مائة بما في ذلك الأوراق المالية وسندات الديون لأنها وثائق بديون مضمونة فيجب فيها الزكاة إذا قبضها.
ثانيا: عروض التجارة: تقوم السلع فإذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة يخرج منها الزكاة.
ثالثا: زكاة الحبوب والثمار: لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا، والصاع قدح وثلث تقريبا.
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار: يختلف المقدار الذي يجب إخراجه باختلاف السقي.