فإن سقي الزرع بدون استعمال آلات، أي بالمطر والعيون والسيل يخرج منه العشر، وإن سقي تارة بالالآت والكلفة وأخرى بالمطر والعيون يخرج منه ثلاثة أرباع العشر (١) .
ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، ويخرج نصف العشر فيما سقي بالآلات والكلفة.
رابعا: زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم (ومعنى السائمة هي التي ترعى العشب أكثر الحول) أما الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها.
أوائل الأنصبة في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: أ - أول نصاب للإبل خمس - فلا زكاة فيها قبل ذلك وتخرج عنها شاة.
(١) قال في شرح المنتهى ١ / ٣٩: (ويجب فيما يشرب بهما أي بكلفة وغير كلفة نصفين أي نصف مدته بلا كلفة ونصفها بكلفة بثلاثة أرباعه أي العشر نصفه لنصف العام بلا كلفة وربعه للآخر.