للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما» رواه البخاري ومسلم.

على من يجب الصوم: يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] أي فرض عليكم الصيام {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤] فالمريض والمسافر بنص هذه الآية رخص الله لهما في الفطر لعذر السفر والمرض مع قضاء الصوم من سائر أيام العام، على أن لا يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان آخر لغير عذر.

ويجب الفطر حتما والقضاء من أيام أخر على الحائض والنفساء، فالصوم منهما لا يصح، لحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .

<<  <   >  >>