للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صوم الحبلى والمرضع: أما صوم الحبلى والمرضع فصحيح، إلا أن الشرع رخص لهما في الفطر مع القضاء والفدية إن خافتا على ولديهما. وقيل عليهما القضاء ولا فدية سواء خافتا على ولديهما أو على نفسيهما.

من يسقط عنه الصوم وتجب عليه الكفارة: يسقط الصوم وتجب الكفارة على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لعجزهما عنه، وفي حكمهما المريض الذي لا يرجى برؤه. ويجب على هؤلاء الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم طعاما يشبعه، وكان أنس بن مالك - رضي الله عنه - عندما كبر وعجز عن الصوم يصنع ذلك. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوما مسكينا ولا قضاء عليه» .

الأيام التي يحرم صيامها: الأيام التي يحرم صيامها هي يوما العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى لقول عمر - رضي الله عنه - «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر

<<  <   >  >>