عثمان - رضي الله عنه - مرفوعا:«لا ينكح المحرم ولا ينكح» ، والجماع والمباشرة دون الفرج.
فيخير مرتكب المحظور في الإحرام في حلق الشعر وتقليم الأظافر والتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة:" لعلك آذاك هوام رأسك؟ " فقال: نعم يا رسول الله. فقال: " أحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة» .
وفي قتل الصيد - يخير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم أو يقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم به المساكين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥] الآية، وكذلك الذي لا مثيل له يقوم بدراهم ويشتري بها طعاما يتصدق به على فقراء الحرم.
أما التطيب فإن تطيب عامدا ذاكرا لحجه فعليه الفدية، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا بحرمته على المحرم