للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فلا تلزمه الفدية.

ومثل التطيب في الحكم تغطية الرأس ولبس المخيط دون حلق وتقليم ففيهما الفدية مطلقا سواء عامدا أو ناسيا أو جاهلا، والصحيح أنها تسقط الفدية في الجهل والنسيان كفدية الطيب وتغطية الرأس، قاله بعض محققي العلماء لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» واختاره ابن تيمية.

ويفسد الحج بالجماع إن وقع ولو بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة والحلق أو التقصير ويمضيان فيه، أي الرجل والمرأة في الحج الفاسد وعليهما ذبح بدنة لكل منهما إلا أن المرأة المكرهة ليس عليها فدية، والبدنة بعير أو بقرة ويقضيان الحج الفاسد من عام قابل.

أما لو وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، فلا يفسد الحج. ولكن على كل من الرجل والمرأة فدية وهي ذبح شاة.

أما المباشرة دون الفرج فلا يفسد بها الحج وهي محرمة كسائر المحرمات، إلا أن على المباشر بدنة إن وقع

<<  <   >  >>