والثامنة: نُقر بأن الاستطاعة مع الفعل، لا قبل الفعل، ولا بعد الفعل، لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيًا عن الله تعالى وقت الحاجة، فهذا خلاف حكم النص، لقوله تعالى:{وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ}[محمد: ٣٨]
ولو كان بعد الفعل لكان من المحال، لأنه حصول بغير استطاعة ولا طاقة.
والتاسعة: نُقرّ بأن المسحَ على الخُفين واجب للمقيم يومًا وليلة (١) وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لأن الحديث ورد هكذا.
فمن أنكر فإِنه يُخشى عليه الكفر، لأنه قريب من الخبر المتواتر.
والقصر والإِفطار في السفر رخصةٌ بنص الكتاب.
(١) المقصود بالوجوب، هو على من يريد بقاء الخفين على والرجلين، فإنه يجب عليه المسح، فلو صلى من غير مسح لم تصح صلاته.