٣ - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة.
ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين.
ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم.
د - الإجارة نوعان: ١ - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة.
٢ - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.
هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي:
١ - أن تكون من جائز التصرف.
٢ - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم.
٣ - معرفة الأجرة.
٤ - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم