للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإجارة]

٣ - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة.

ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين.

ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم.

د - الإجارة نوعان: ١ - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة.

٢ - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.

هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي:

١ - أن تكون من جائز التصرف.

٢ - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم.

٣ - معرفة الأجرة.

٤ - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم

<<  <   >  >>