للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- القصر عام في الأمن وغيره: وتقصر الصلاة في السفر سواء كانت الحالة حالة أمن أو خوف، والخوف الذي ورد في الآية خرج من الآية مخرج الغالب؛ لأن الغالب من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تخلو من الخوف. قال علي لعمر - رضي الله تعالى عنهما-: تقصر وقد أمنا، فقال له عمر: عجبتُ مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» [رواه مسلم] .

ج- المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر: وأما المسافة التي تقصر فيها الصلاة فهو كل ما يسمى سفرا عرفا وينقل له الزاد والمزاد.

د- بدء قصر الصلاة: ويبدأ المسافر القصر إذا فارق عامر قريته بما يطلق عليه اسم المفارقة عرفا؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق قصر الصلاة على الضرب في الأرض، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يفارق عامر بلده.

[الجمع بين الصلاتين]

الجمع بين الصلاتين الجمع رخصة عارضة عند الحاجة إليه، وقد استحب كثير من العلماء ترك الجمع إلا عند الحاجة الظاهرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا في مرات قليلة وكل من جاز له قصر الصلاة جاز له الجمع بين الصلاتين وليس كل من جمع يباح له القصر.

<<  <   >  >>