للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - مبطلات التيمم: أ- وجود الماء.

ب- يبطل بناقض من نواقض الوضوء السابقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه.

٨ - كيفية التيمم: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه مع الترتيب والموالاة.

٩ - التيمم للجبيرة والجراح: من كان بجسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي.

من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه.

[المسح على الخفين والجبائر]

المسح على الخفين والجبائر ١ - قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل.

٢ - مدته: يجوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبسه.

٣ - شروطه: أن يكون الملبوس مباحا. طاهرا. ساترا للمفروض. ثابتا

<<  <   >  >>