للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النجاسات أحكامها إزالتها]

النجاسات

أحكامها - إزالتها أ- معناها لغة وشرعا: النجاسة في اللغة هي: القذارة، ونجس الشيء نجسا: قذر. وتنجس الشيء: صار نجسا: تلطخ بالقذر.

والنجاسة في عرف الشرع: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر.

ب- أنواع النجاسة: النجاسة نوعان:

١ - عينية

٢ - حكمية.

والعينية: الذوات النجسة كالكلب والخنزير ولا تطهر بغسلها بحال.

والحكمية: النجاسة الطارئة على محل طاهر.

ج- أقسام النجاسة: تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

١ - قسم متفق على نجاسته.

٢ - قسم مختلف في نجاسته.

٣ - قسم معفو عنه.

١ - ما اتفق على نجاسته: ١ - الميتة من كل حيوان بري، أما البحري فميتته طاهرة حلال.

٢ - الدم المسفوح: وهو الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه.

<<  <   >  >>