الصحابة، فغالب الناس الآن لا يعرفون إلا الوصية ولا يعرفون الوقف ".
٣ - حكمة مشروعية الوقف: ١ - يُرغِّب مَنْ وسَّع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر المنفعة منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه فينمحي عمله ويصبح عَقبُه من ذوي الفاقة والإعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعَمال الخيرات شرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة.
٢ - الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوها من أعمال الخير والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على تلك الأوقاف، بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عليه كان ولا يزال مدعوما بالأوقاف.
٤ - ألفاظ الوقف: له ألفاظ صريحة وهي:
وقفت وحبست وسبّلت.
وأما الألفاظ الكنائية فهي:
تصدقت وحرّمت وأبدت.
وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثلاثة أمور:
١ - النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية صار موقفا.
٢ - إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية