ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.
شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
١ - أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.
٢ - أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
٣ - أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
٤ - أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.
٨ - شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:
١ - أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره.
٢ - أن يكون الموقوف معلوما محددا.
٣ - أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.
٤ - أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع.
٥ - أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.
٦ - أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.
٧ - أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
٩ - كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute