للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة: للمرأة أن تتحلى بما أباح الله لها من الذهب والفضة بما جرت به العادة عرفا، وعليها تجنب السرف والخيلاء في ذلك.

وليس فيما تلبسه من حُلي الذهب والفضة زكاة إذا كان مستعملا استعمالا يوميا أو للمناسبات.

المسألة الثانية عشرة: يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه مما جرت العادة به إذا علمت رضاه لذلك، ويجوز لها أن تعطيه زكاة مالها إذا كان من أهل الزكاة، وإذا كان زوجها بخيلا لا ينفق النفقة الواجبة فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف.

المسألة الثالثة عشرة: يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط، وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية. أما إن خافتا على ولدهما فقط فعليهما القضاء والفدية. هذا بالنسبة للحامل أما المرضع فإن قبل الطفل ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو كان له مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له ولا تفطر، وحكم المستأجرة للرضاع حكم الأم فيما تقدم.

وليس للمرأة أن تصوم صوم تطوع بغير إذن زوجها إذا كان حاضرا شاهدا.

المسألة الرابعة عشرة: ليس للرجل أن يمنع زوجته من حج الفرض، وإذا استأذنته يتعين عليه الإذن لها والتعاون معها فيما يمكنها من أداء فريضة الله عليها، وأما

<<  <   >  >>