أن يطيل غرته فليفعل» .
ج- شروط الوضوء عشرة هي: ١ - الإسلام.
٢ - العقل.
٣ - التمييز.
٤ - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
٥ - انقطاع موجب.
٦ - الاستنجاء أو الاستجمار.
٧ - أن يكون الماء طاهرا.
٨ - أن يكون مباحا.
٩ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
١٥ - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث.
هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه.
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.
الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان.
الرابع: غسل الرجلين.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute