٤ - حكم الصلاة وعددها: الصلاة نوعان: فرض وتطوع، أما الفرض فينقسم قسمين: فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين: واجب على كل مسلم مكلف ذكر أو أنثى وهي الصلوات الخمس. قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣]
وقال صلى الله عليه وسلم:«بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة» الحديث [متفق عليه] . قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، ثم قرأ:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ}[الروم: ١٧ - ١٨]
وحديث «الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال:"خمس صلوات " قال: فهل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع» متفق عليه.
٥ - أمر الصغير بالصلاة: ويؤمر بها الصغير إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها ضربا غير مبرح لعشر سنين، لحديث:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»[رواه أبو داود والترمذي] .
٦ - حكم من جحد وجوب الصلاة: ومن جحد وجوبها كَفَرَ، إذا كان ممن لا يجهل حتى وإن فعلها؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله وإجماع الأمة، وكذلك من تركها متهاونا أو كسلا ولو