ج - صفة الغسل المسنون للميت: إذا أخذ في غسل الميت سَتَرَ عورته، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ثم يوضئه ندبا بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ثم ينوي غسله ويسمي فيغسله بالماء والسدر أو الصابون، يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول، فإن لمَ ينق زاد حتى ينقى، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافورا أو طيبا، وإن كان شاربه أو أظافره طويلا أخذ منها ثم ينشف بثوب، والمرأة يجعل شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
د- تكفين الميت: - يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض تبخَّرُ ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط- وهو أخلاط من الطيب- فيما بين اللفائف ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، ويجعل قطنا بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيب ذلك مع سائر بدنه، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه ثم يعقدها عرضا وتحل في القبر. ويكفن الصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة.
والمرأة تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بالخمار، والقميص، ولفافتين ثم تلبس القميص ثم تخمر بالخمار، ثم تلف باللفافتين، والبنت الصغيرة في قميص ولفافتين.
- يجزئ غسل الميت ذكرا كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه،