للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د- حكم الزكاة: الزكاة "فريضة الله على كل مسلم، ملك نصابا من مال بشروطه " فرضها الله في كتابه وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأخذها ممن تجب عليه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى صحيحا أو معتوها أو مجنونا، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]

وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧]

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المزمل: ٢٠]

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» [متفق عليه] .

الأموال التي تجب فيها الزكاة: الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة:

الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.

١ - الأثمان وهي: الذهب والفضة والأوراق المالية: فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا: ربع العشر.

وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغ مائتي درهم ربع العشر أيضا.

الأوراق المالية الحالية تقوّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول.

٢ - زكاة بهيمة الأنعام: تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى الحول أو أكثره في الصحاري والقفار المباحة؛ فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

<<  <   >  >>