للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - الاحتقان من الدبر والإبر المغذية.

٧ - خروج دم الحيض أو النفاس.

٨ - بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.

٩ - الحجامة: حاجما كان أو محجوما.

١٠ - إنزال المني بتكرار النظر.

١١ - خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.

١٢ - كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.

تنبيهات: مَن جَامع في نهار رمضان في قُبل أو دُبر فعليه القضاء والكفارة إذا كان متعمدا، فإن كان ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.

إذا اكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان أو كانت جاهلة أو ناسية فصومها صحيح، وإن كانت مكرهة فعليها القضاء فقط، وإن طاوعته عامدة وجب عليها القضاء والكفارة.

الكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.

إذا جامع زوجته دون الفرج فعليه القضاء والتوبة إلى الله تعالى.

يسن قضاء رمضان فورا متتابعا فإن أخره إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.

مَن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر؛ قضى عنه وليّه.

فيما يستحب من الصوم وما يكره وما يحرم:

أ- ما يستحب من الصيام:

<<  <   >  >>