للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة.

من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.

مَن أراد الحج من أهل مكة أحرم منها، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحلّ وهو خارج الحرم من جميع الجهات.

إذا لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه فيحرم إذا حاذاه سواء كان بطائرة أو سيارة أو باخرة.

لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.

<<  <   >  >>