للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. أو رهن أو ضمين معينين؛ لأن ذلك من مصلحة العقد. أو شرط صفة في المبيع لحديث: «المسلمون على شروطهم» [رواه أحمد وأبو داود] .

ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا مثلا.

أما الشروط الفاسدة فمنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وبيع وإجارة وصرف. ومنها ما لا يبطل العقد وإنما يبطل الشرط نفسه وذلك فيما إذا شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. أو لا يبيعه ولا يهبه إلا إذا كان لاشتراط ذلك مصلحة خاصة فيصح الشرط.

البيوع المنهي عنها: أباح الإسلام بيع كل شيء يجلب الخير والبركة، وحرم بعض البيوع لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو الإضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور ونحوها مما يسبب الأحقاد والتشاحن والتناحر ومنها:

١ - الملامسة: كأن يقول مثلا أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا البيع فاسد لوجود الجهالة والغرر.

٢ - بيع المنابذة: كأن يقول أي ثوب نبذته إليَّ فهو عليك بكذا، وهذا البيع فاسد لا يصح لوجود الجهالة والغرر.

٣ - بيع الحصاة: كأن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا،

<<  <   >  >>