للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[خامسًا أحكام الصلاة على الميت]

خامسًا: أحكام الصلاة على الميت: ثم تشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان» " قيل: وما القيراطان؟ قال: " «مثل الجبلين العظيمين» " (١) متفقٌ عليه.

والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض، سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سُنَّة، وإن تركها الكلُّ أثموا.

ويشترط في الصلاة على الميت: النية، واستقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة المصلي والمصلى عليه، واجتناب النجاسة، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وحضور الجنازة إن كانت بالبلد، وكون المصلي مكلفًا.

وأما أركانها، فهي: القيام فيها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والترتيب، والتسليم.

وأما سننها، فهي: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلًا، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والالتفات على يمينه في التسليم.

تكون الصلاة على الميت: بأن يقوم الإمامُ والمنفردُ عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسنُّ جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام، ويتعوَّذُ بعد التكبير مباشرة - فلا يستفتح - ويسمّي، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبِّر، ويدعو للميت بما ورد، ومنه: " «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأثنانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا، فأحيه على الإسلام، ومن توفَّيته منا، فتوفَّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» (٢) .

«اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأَعِذْهُ من عذاب القبر أو من عذاب النار (٣) وافسحْ له في قبره، ونوِّرْ له فيه.»

وإن كان المصلَّى عليه أنثى؛ قال: " «اللهم اغفر لها» "، بتأنيث الضمير في الدعاء كلِّه (٤) .

وإن كان المصلى عليه صغيرًا، قال: " «اللهمْ اجعله فرطًا وذخرًا لوالديه، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. . .» (٥) .

ثم يكبر، ويقف بعدها قليلًا، ثم يسلم تسليمةً واحدةً عن يمينه.

ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة: دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام؛ قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن تُرفع الجنازةُ، تابع التكبيرات (أي: بدون فصل بينها) ، ثم سلم.

ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه: صلى على قبره.

ومن كان غائبًا عن البلد الذي فيه الميت، وعلم بوفاته، فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية.

وحمل المرأة إذا سقط ميتًا وقد تم له أربعة أشهر فأكثرُ: صلى عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون أربعة أشهر، لم يصل عليه.


(١) متفق عليه: البخاري (١٣٢٥) [٣ / ٢٥٠] ح ومسلم (٢١٨٦) [٤ / ١٦] .
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (٣٢٠١) [٣ / ٣٥٠] الجنائز ٦٠؛ والترمذي (١٠٢٥) [٣ / ٣٤٣] الجنائز ٣٨؛ وابن ماجه (١٤٩٨) [٢ / ٢١٨] الجنائز ٢٣] .
(٣) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك (٢٢٢٩) [٤ / ٣٤] .
(٤) أخرجه مسلم من حديث أم سلمة (٢١٢٧) [٣ / ٤٦١] .
(٥) أخرجه مختصرًا من قول الحسن: ابن أبي شيبة (٢٩٨٢٩) [٦ / ١٠٧] الدعاء ١٤٤؛ وعبد الرزاق (٦٥٨٨) [٣ / ٥٢٩] الجنائز.

<<  <   >  >>