للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها]

وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها، كصلاة العيد، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تُصلى قبل الخُطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة، كما سبق بيانه في صلاة العيد.

قال ابن عباس: " «صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد» " (١) قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم وغيره.

ويقرأ في الركعة الأولى بسورة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] وفي الثانية بسورة الغاشية.

ويصليها أهل البلد في الصحراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى.


(١) أخرجه أبو داود (١١٦٥) [١ / ٤٨٠] الصلاة ٢٥٨؛ والترمذي (٥٥٨) [٢] ؛ والنسائي (١٥٠٥) [٢ / ١٧٣] ، وليس فيه: "كما يصلي العبد"؛ وابن ماجه (١٢٦٦) [٢ / ٩٤] ؛ وهو في مستدرك الحاكم (١٢٢٠) [١ / ٤٦٦) الاستسقاء.

<<  <   >  >>