(٢) أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر: أحمد (١٧٥٠) [١ / ٢٥٣] ؛ وأبو داود (٣١٣٢) [٣ / ٣٢٥] ؛ والترمذي (٩٩٩) [٣ / ٣٢٣] ؛ وابن ماجه (١٦١٠) [٢ / ٢٧٤] . (٣) أخرجه من طريق قيس بن أبي حازم: أحمد (٦٩٠٢) [٢ / ٢٧٠] ؛ وابن ماجه (١٦١٢) [٢ / ٢٧٥] . (٤) انظر: "فتاوى شيخ الإسلام" (٢٤ / ٣١٦) . (٥) انظر: كتاب الحوادث والبدع (ص١٧٥) . (٦) أخرجه من حديث بريدة: مسلم (٢٢٥٧) [٤ / ٥٠] الجنائز ٣٦، دون قوله: "كنت"؛ والترمذي (١٠٥٥) [٣ / ٣٧٠] الجنائز ٦٠. وهو أيضًا في أبي داود (٣٦٩٨) [٤ / ٦٥] الأشربة ٧. (٧) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (١١٨٩) [٣ / ٨٢] ؛ ومسلم (٣٣٧٠) [٥ / ١٦٩] . (٨) فتاوى شيخ الإسلام (٢٤ / ٣٢٦) ، (٢٦ / ١٤٨) .