(٢) انظر بعضًا منها في باب غسل الميت من الصحيحين: البخاري [٣ / ١٦١] الجنائز ٨؛ ومسلم [٤ / ٥] الجنائز ١١. (٣) أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (٣١٤١) [٣ / ٣٢٨] ؛ وابن ماجه (١٤٦٤) [٢ / ٢٠٢] . (٤) أخرجه البيهقي من حديث عائشة (٦٦٦٣) [٣ / ٥٥٧] الجنائز ٤١. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦١١٧) [٣ / ٤٠٨] ؛ وابن أبي شيبة (١٠٩٦٩) [٢ / ٤٥٥] الجنائز ٢٤. (٥) أخرجه البيهقي (٦٦٦٠) [٣ / ٥٥٦] الجنائز ٤٠؛ وعبد الرزاق (٦١٢٢) [٣ / ٤١٠] ؛ والدارقطني (١٨٣٣) [٢ / ٦٦] الجنائز ٧. (٦) ومن ذلك ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود: أخرجه عنهما البيهقي (٦٦٦٢) [٣ / ٥٥٦] الجنائز ٤٠. (٧) انظر: "الإجماع" (ص٥٠) وذكره في "الأوسط" [٥ / ٣٣٨] وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء. أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٨٨) [٢ / ٤٥٧] .