للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ممنوع، ولا شك أن ما ينفصل من الدخان يؤثر في الحيطان وذلك يؤدي إلى تنجيسه فلا يجوز (١) .

وتتأكد مراعاة حرمة المسلم فلا يروع ولا يؤذى ولا سيما في المسجد، فإن دخل المسجد بسهام فليمسك بنصالها لئلا يخدش مسلما أو تقعره، وإن دخله برمح فليمسك بسنانه خوفا من أن يصيب به أحدا فيجرحه لما في صحيح البخاري: حدثنا سفيان: أمسك بنصالها، وفيه أيضا: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: «مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما» (٢) . وتتأكد رعاية المسلم في المساجد والمجامع والأسواق فمتى حمل نبلا أو سلاحا أو شيئا حادا كرمح وسيف وخنجر فليمسك بحده كيلا يصيب مسلما بأذى، وأما إقراره صلى


(١) أعلام الساجد ص ٣٦١، والإقناع ٢ / ٦١.
(٢) البخاري في صحيحه: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، وباب المرور في المسجد ١ / ١١٦.

<<  <   >  >>