للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في المساجد، ولا يستفاد فيها» . رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (١) . وعن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: " أخرجاه من المسجد فاضرباه " (٢) . وعن عبد الرازق عن الثوري قال: سمعته - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن جابر عن أبي الضحى قال: سئل مروان عن الضرب في المسجد قال: " إن للمسجد حرمة " (٣) وعللوا ذلك بأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه، فإن أقيم الحد فيه، سقط الفرض لحصول الزجر (٤) .

[الأكل في المسجد]

١١ - الأكل في المسجد يجوز أكل الخبز والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد، والأولى أن يبسط سفرة ونحوها ويحترز خوفا من التلوث، ولئلا


(١) أحمد في مسنده ٣ / ٤٣٤، وابن ماجة في سننه في الحدود: باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، ٢ - ٨٦٧ بلفظ: لا تقام الحدود في المساجد، والدارقطني في سننه في الحدود ٣ / ٨٦، وأبو داود في سننه في الحدود: باب في إقامة الحد في المسجد ٤ / ٦٩٢ بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. وقال في التعليق المغني على الدارقطني ٣ / ٨٦، ورواه أبو داود والحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده، ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس، وفيه إسماعيل المكي وهو ضعيف، ورواه البزار من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدي، وقال الألباني في إرواء الغليل ٨ / ٣٦١: حسن. وذكر ذلك الشوكاني في النيل ٢ / ١٦٥- ١٦٦، ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ٢ / ٢٥ وفيه الواقدي ضعيف، ولفظه: لا تقام الحدود في المساجد.
(٢) مصنف عبد الرازق ١ / ٤٣٦ باب هل تقام الحدود في المسجد.
(٣) مصنف عبد الرازق ١ / ٤٣٦- ٤٣٧ باب هل تقام الحدود في المسجد.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٥٦، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٣٧.

<<  <   >  >>